للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة، فيمن نذر صوم سنة أن له أن يأتي بها غير متتابع (١). وعند ابن حبيب أنه يأتي بالمشي متتابعًا (٢)، قال: وهو بمنزلة من عليه صوم شهرين متتابعين. ومرَّ في ذلك على أصله فيمن نذر صوم سنة: أنه يأتي بها متتابعًا.

وقال مالك في المدونة، فيمن عجز، ثم عاد فمشى ما ركب: إنه يهدي؛ لأنه فرّق مشيه (٣). وهذا نحو قول ابن حبيب؛ لأن المشي قد وفِّيَ به (٤)، فلا يؤمر بالهدي إلا على القول أن عليه أن يأتي به متتابعًا، إلا أن يعلم أنه إن عاد لم يوفِ بما عجز عنه، فيكون عليه الهدي لأنه لم يوفِ.

والقول الأول أبين؛ لأن النذر إنما يتضمن مشيًا بعقبه حج أو عمرة، فهو إذا أتى به في أعوام موفٍّ بنذره، إلا أن ينوي تكلف ذلك في عام، وإن ركب بعض الطريق عن عجز أو مرض، فإنه لا يخلو أن يكون يسيرًا؛ الأميال ونحوها أو الأيام، إلا أنه أقل (٥) الطريق أو النصف فأكثر (٦)، وكان نذره في المواضع القريبة كالمدينة ونحوها، أو البعيدة كمصر والإسكندرية، أو أبعد من ذلك مثل إفريقية أو الأندلس؛ فإن كان ذلك الشيء (٧) اليسير الأميال أو البريد أو اليوم؛ أهدى وأجزأ عنه مشيه. وإن كان النصف فأكثرة رجع ومشى الطريق كله، وهو قول عبد الملك في المبسوط، قال: لو كثير ركوبه، يعجز


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩٣، بلفظ: وإذا مشى أولَ مرةٍ مشيًا كثيرًا، ثم عجزَ، فصار يمشي قليلًا ويركب قليلًا؛ فليرجع على حدِّ مشيه المتصل، فيمشي من ذلك الموضع قال مكة.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٦.
(٤) في (ب): (فاته).
(٥) في (ب): (أول).
(٦) في (ب): (أو أكثر).
(٧) في (ب): (الشيء).

<<  <  ج: ص:  >  >>