للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في اجتماع الجنائز ومنازل الأولياء]

ومن المدونة: قال مالك في الجنازتين تجتمعان للصلاة فقدم (١) إحداهما للصلاة: ليس بحسن (٢)، وإن صُلِّي على جنازة ثم أتي بأخرى فنحيت الأولى ووضعت حتى يُصلَّى على الأخرى (٣)، قال: هذا خفيف، وإن أتي بالثانية قبل (٤) أن يسلم من الأولى لم تدخل في صلاة الأولى، فإن نوى ذلك أجزأت عن الأولى وأعادوا الصلاة على الثانية (٥). وفي المبسوط قيل لمالك: فإن صلوا (٦) على الأولى ثم أتي بأخرى فأرادوا أن يصلوا على الأخيرة؟ قال: إن بقي مع الأولى من يكتفى به حتى لا يحتاج إلى من انصرف عنها فلا بأس.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: إذا لم تكن إحدى الجنازتين جارًا أو قريبًا كان بالخيار بين أن يمضي مع الأولى، أو يصلي على التي جيء بها, للحديث أن الأجر (٧) في الصلاة والدفن سواء، وإن كانت الأولى لقريب أو جار والثانية لأجنبي مضى مع الأولى، وإن كانت الأولى لأجنبي والثانية لقريب أو جار صلى على الثانية ومضى معها، وإن كانتا لجارين أو قريبين لم يمض مع الأولى وصلى على الثانية ومضى معها, ليكون قد قام بما يجب لهما.


(١) قوله: (للصلاة فقدم) يقابله في (ش): (الصلاة تقدم).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٧.
(٣) في (ش): (الآخرة).
(٤) في (ر): (بعد).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٧.
(٦) في (ش): (صلى).
(٧) في (ر): (والآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>