للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن وهب في هذا أحسن، فلا يخرج وإن قرب لإمكان أن يكون حدث عليه أمر من الله سبحانه فلا ينبغي أن يكشف، فإنه قد ذكر أن بعض الناس وجد قد حول وجهه عن القبلة، وبعضهم قد أزيل عنه كفنه، وعلى صفات مختلفة، ويصلى على القبر كما روي في الصحيحين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على الذي كان يخدم المسجد بعد ما دفن وهو في قبره (١). ومن دفن ولم يغسل وقد صلي عليه لم يخرج. ولمالك في العتبية في الإِمام يتابع التكبير من غير دعاء: أنه تعاد الصلاة ما لم يدفن، قال: كالذي يترك القراءة في الصلاة، قال: ولو ترك بعض التكبير أنزل وأتم ما بقي من التكبير ما لم يدفن (٢). واختلف أيضًا فيمن دفن بعد أن صلي عليه، فالمشهور من المذهب أن لا تعاد الصلاة عليه (٣)، وذكر ابن القصار عن مالك: أنه أجاز ذلك، ورأى ما وارى اللَّحد منه بمنزلة ما وارى الكفن (٤)، فيصير بمنزلة من أعيدت عليه الصلاة قبل الدفن، وقد فعل ذلك أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - صلين على سعد بن أبي وقاص (٥)، وعبد الرحمن بن عوف (٦) بعد صلاة الناس عليهما، وإنما يتقى ذلك بعد الدفن حماية أن تتخذ مساجد، لما في الحديث (٧).


(١) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ١٧٥، في باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، من أبواب المساجد، برقم (٤٤٦)، ومسلم: ٢/ ٦٥٩، في باب الصلاة على القبر، من كتاب الجنائز، برقم (٩٥٦).
(٢) قوله: (قال: كالذي. . . ما لم يدفن) ساقط من (ش).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٧.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٣٥.
(٥) سبق تخريجه، ص: ٦٦١.
(٦) سبق تخريجه، ص: ٦٤٩.
(٧) سبق تخريجه، ص: ٦٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>