للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السكنى عليه، وإن مات فيها كانت ميراثًا، وإن تصدقت عليه (١) بها هي (٢) كان حوزًا (٣).

[فصل [فيما يجوز من هبة المرأة وما لا يجوز]]

هبة المرأة لغير زوجها بثلثها جائزة، واختلف إذا كانت بأكثر (٤) من الثلث، فقال ابن القاسم: يرد جميع عطيتها إلا أن يكون الزائد الدينار والشيء الخفيف فيعلم أنها لم ترد الضرر. وقال المخزومي: يرد الزائد على الثلث وحده (٥). وهو أحسن، ومحملها على أنها فعلت ذلك لغير (٦) ضرر، حتى يعلم أنها أرادت الضرر، وقد تفعل ذلك رجاء أن يمضيه الزوج، وكثير من النساء يجهل أن فعلها مقصور على الثلث.

واختلف إذا وهبت ثلثها إرادة الضرر، فقال مالك في كتاب ابن حبيب (٧): يرد. وقال ابن القاسم وأصبغ: يمضي (٨). وهو أبين؛ لأنه مالها. وقد اختلف في الوصية بالثلث على وجه الضرر، فقيل: ترد. لقوله سبحانه: {غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: ١٢]. وقيل: تمضي. والضرر ما زاد على الثلث.


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (هي) ساقط من (ق ٨) و (ق ٩).
(٣) النوادر والزيادات: ١٢/ ١٨١.
(٤) في (ف): (أكثر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٤٨.
(٦) في (ق ٨): (على غير الضرر).
(٧) في (ق ٢): (كتاب محمد).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>