للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في يمين العبد المعتق]

وإذا حلف العبد بعتق ما يملك إلى ثلاثين سنة كانت اليمين منعقدة، فإن (١) اشترى عبدًا وهو في حال الرق، وكان سيده قد أجاز يمينه، لزمه العتق (٢)، وإن كان السيد قد (٣) أجاز يمينه في ذلك العبد وحده لزمه عتقه، وله أن يرد العتق فيما يشتريه بعد ذلك، وإن لم يعلم السيد بشرائه حتى أعتق العبد الحالف أو علم ولم يجز ولم يرد حتى أعتقه لزم العبد (٤) عتقه، وإن رد السيد عتقه في ذلك العبد ثم عتق (٥) الحالف والعبد في يديه لم يلزمه عتقه، وإن اشترى عبدًا بعد عتقه لزمه عتقه (٦).

ويختلف هل للسيد أن يرد يمينه فأصل ابن القاسم أن ذلك له (٧)، وقال (٨) أشهب: أن (٩) ليس ذلك له وهو أبين؛ لأن حق السيد في رد ما يضر (١٠) به ولا ضرر عليه في يمينه ولا ينقص من ثمنه (١١) إذا باعه.


(١) في (ح): (ومن).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٠.
(٣) قوله: (كان السيد قد) ساقط من (ف) و (ر).
(٤) قوله: (العبد) ساقط من (ر).
(٥) في (ف): (أعتق).
(٦) قوله: (وإن اشترى عبدًا بعد عتقه لزمه عتقه) ساقط من (ح).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩٩.
(٨) قوله: (قال) ساقط من (ر) و (ف).
(٩) قوله: (أن) ساقط من (ر) و (ح).
(١٠) في (ف): (يمر).
(١١) قوله: (ولا ينقص من ثمنه) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>