للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أن في ذلك حقا للشاهد، لانتهاك عرضه، وللمشهود له في إسقاط حقه، فكان من حقهما الإعذار إليهما فيما يسقط حرمة هذا (١) وحق هذا وبيان كل وجه يمكن أن يكون لهما فيه منفعة.

[فصل [في اختلاف الشهادة]]

واختلف إذا اختلفت الشهادة، فعدله رجلان وجرحه رجلان، فقيل: يقضي بأعدلهما. وقيل: يقضي ببينة التجريح.

قال الشيخ: الحكم في اختلافهما على ثلاثة أوجه (٢): يقضي بأعدلهما تارة (٣)، وتارة بشهادة التجريح، وتارة بآخرهما تاريخا، تجريحا كان أو تعديلا، فإن كان اختلافهما عن مجلس واحد فقالت إحداهما: قال: كذا أو فعله. وقالت الأخرى: لم يفعله (٤) ولم يكن ذلك، أو قالت: كان في المسجد. وقالت الأخرى: في غير ذلك، مما تسقط به شهادته. قضي بأعدل البينتن؛ لأنه تكاذب، كل واحدة منهما تكذب الأخرى وإن كانت الشهادتان عن مجلسين مفترقين (٥) متقاربين، قضي بشهادة الجرح؛ لأنه مما يخفيه صاحبه، فمتى اطلع من العدل على جرحة، أسقط ما كان عليه من الظاهر أنه عدل، وإن تباعد ما بين المجلسين، قضي بالآخر منهما، فإن تقدمت العدالة قضي بالجرح، وإن تقدم


(١) قوله: (الإعذار إليهما فيما يسقط حرمة هذا) يقابله في (ر): (الاعتذار عن جرحة هذا).
(٢) قوله: (أوجه) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (تارة) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (لم يفعله) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (مفترقين) زيادة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>