للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختُلِفَ إذا انتقضتِ الطهارةُ بعدَ أن سَجَدَهما وقبلَ أن يسلم: فقال مالك: يتطهر ويستأنفهما (١). وقال ابن القاسم في المدونة: فإن لم يعدهما أَجْزَأتَا عَنهُ (٢).

[فصل من نسي سجدتي السهو]

ومن نَسِيَ سَجْدَتَيِ السهوَ حتى طال، فإن كانَتا بعدَ السلام سجدهما ولم تبطل صلاتُهُ. واختلف إذا كانتا قبل السلام: فقال مالك في المدونة: من سَها عن ركعةٍ أو سجدةٍ أو سَجْدَتَيِ السهوِ قبلَ السلامِ فطال ذلك فَلْيُعِدْ (٣). فساوى بين من نَسِيَ السجدتَيْنِ أو ركعةً، ولم يُفرِّق عن أي شيء كان سجودُهُ.

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: إن كانَتَا عن القيامِ من اثنتين، أو ترك أم القرآن من ركعةٍ بَطَلَتْ صلاتُهُ، وإن كانتا عن غير هذين (٤) لم تَبْطُلْ (٥).

وقال محمد بن المواز: اختلف قول ابن القاسم في إيجاب الإعادة إذا كانتا عن (٦) نقص الثلاث تكبيراتِ، أو عن قَوْلِ "سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَهُ" ثلاث مرات (٧).

وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادةَ عليه وإن كانَتَا عن القيامِ من اثنتين أو


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٢.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢١٩.
(٤) في (ر): (هاتين).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٠، ٣٦١.
(٦) في (ب): (في).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>