للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرْك القراءة من ركعةٍ، فإن ذكر السجدتَيْنِ من فريضةٍ وهو في فريضة، فإن كانتا بعد السلام- مضى في صلاتِهِ وسجدهما إذا فَرَغَ منها (١).

ويختلف إذا كانَتَا قبلَ السلام حسبما تَقَدمَ، فقال في المدونة: تَفسد صلاتُهُ هذه ويكون بمنزلةِ من ذَكَرَ صلاةً وهو في صلاةٍ (٢). وعلى قول ابن عبد الحكم يمضي في صلاتِهِ ولا شيءَ عليه؛ لأن الأُولى لم تفسد بعد (٣)، وإذا فرغ منها سَجَدَ. وعلى قول مالك في المختصر إن كانتا عن القيام من اثنتين أو تَرْك أمِّ القرآن من ركعة تفسد التي هو فيها على القول أن من ذَكَرَ صلاةً وهو في صلاة بطلت التي هو فيها.

وقول ابن عبد الحكم في هذا أحسن؛ لأَن الأُولى لا (٤) تَبْطل، وإذا لم تبطل تلك مضى في هذه. وقد تقدم ذكرُ الخلافِ فِي من ترَكَ شيئًا من السُّنَن عَمْدًا: أنه لا تبطل صلاتُهُ، وإذا لم تبطل في ترك ذلك عمدا لم تبطل على من ترك السجود عنه سهوًا حتى طال.

ومن سها في سجود السهو فَسَجَدَ ثلاثًا، فإن كان سُجُوْدُ قبلُ- كان قد زاد (٥) في صلاتِهِ سجدةً (٦)، وليسلم ثم يسجد سَجْدَتَيِ السهْو بعد، وإن كان سجوده بعد السلام أَجْزَأَهُ ولا شيءَ عليه.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٧.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٥.
(٣) قوله: (بعد) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (س).
(٥) في (ب): (زاد زيادة).
(٦) قوله: (سجدةً) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>