للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون: إذا رتبت صارت كالدَّيْن يحاص بها (١)، وانظر فيما ينوب الجاني إذا كان عليه غرماء (٢). ومن لا عاقلة له فبيت المال وإن كان له عاقلة قليلة، ولم يكن فيهم ما يحمل الدية (٣) لقلتهم؛ حمل عليهم ما يحملون (٤)، ويكون الباقي في (٥) بيت المال (٦).

[فصل [في صفة ما تحمله العاقلة من الديات]]

العاقلة تحمل الخطأ ولا تحمل عمدًا فيه القصاص، ولو عفا (٧) الأولياء عنه على مال، وسواء كان صلحًا أو بالجبر على القول (٨) من يرى ذلك، ولا خطأ على عبد، ولا اعتراف دون النفس (٩).

واختلف في ثلاث (١٠): في الاعتراف بقتل الخطأ (١١)، وفي العمد إذا كان لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة، وفي عمد في (١٢) الموضحة، وما


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٨٤.
(٢) قوله: (وانظر. . . غرماء) ساقط من (ق ٢) و (م).
(٣) قوله: (الدية) زيادة من (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٢).
(٤) في (ق ١) و (ق ٢): (تحملوا).
(٥) في (ف) و (ق ١) و (ق ٢) و (ق ٧): (على).
(٦) زاد بعده في (ق ١): (وتؤخذ. . . البدوي).
(٧) قوله: (ولو عفا) يقابله في (ق ٧) و (م): (فعفا).
(٨) قوله (قول) زيادة من (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٢).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٧٢.
(١٠) قوله: (في ثلاث) ساقط من (ق ١).
(١١) قوله: (الخطأ) ساقط من (ق ١).
(١٢) في (ق ٧): (إلى) وساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>