للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في حمل الجنازة، والمشي معها]

ومن المدونة قال مالك في حمل سرير الميت: ليس في ذلك شيء مؤقت به، احمل (١) إن شئت بعض الجوانب ودع بعضها (٢)، وإن شئت فاحمل، وإن شئت فدع (٣). وقال أشهب في مدونته: أحب إليَّ أن يُحمل من الجوانب الأربع يبدأ بالمقدم الأيمن من الجانب الأيمن ثم المؤخر، يريد: الأيمن، قال ثم المقدم الأيسر ثم المؤخر الأيسر، وقال ابن مسعود في المدونة: "احْمِلُوا الجَنَازة مِنْ جَوَانِبِهَا الأرْبَعِ فَإِنَّهَا السُّنَّةُ" (٤)، وإنما تكلم على ما كانت عليه الصحابة أنهم يحملون موتاهم بأنفسهم تواضعًا، وابتغاءً للأجر (٥)، وإكرامًا للقريب، والحميم، وقد حمل سعد بن أبي وقاص جنازة عبد الرحمن بن عوف (٦)، وعمر


= برقم (١١٧٥١) دون التنصيص على أنه أول من ضربه.
(١) قوله: (احمل) ساقط من (ر).
(٢) في (ش): (بعضا).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٣.
(٤) ذكره ابن القاسم في المدونة (١/ ٢٥٣) قال: قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال. . . فذكره.
وأخرجه بمعناه عبد الرزاق: ٣/ ٥١٢، في باب صفة حمل النعش، من كتاب الجنائز، برقم (٦٥١٧)، والبيهقي: ٤/ ١٩، في باب من حمل الجنازة فدار على جوانبها الأربعة, من كتاب الجنائز، برقم (٦٦٢٥) من حديث أبي عبيدة بن مسعود عن أبيه.
وضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي (٤/ ١٩ - ٢٠) وقال: هذا الأثر منقطع أبو عبيدة لم يدرك أباه.
(٥) في (ش): (الأجر).
(٦) أخرجه البيهقي: ٤/ ٢٠، في باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين =

<<  <  ج: ص:  >  >>