للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أبوها أجذم، ولم يظهر فيها، وظهر في عدد من ولدها.

ويصح أن تطلق على الزوج وإن كان الجنون بها؛ لأنه إذا كان متى أصابها الزوج جنت، ولم يقف الزوج عنها. فقال مالك في "المبسوط": إذا كانت تجن عند ذلك - حال السلطان بينه وبينها. قال ابن شعبان: ولا يلزمه طلاق إن أحب المقام. يريد: ولم يصب، فإن لم يقف عنها طلق عليه.

[فصل [في عيوب المرأة التي ترد بها]]

ترد المرأة بعيب الفرج، كان مما يمنع الجماع كالرتق والقرن، أو لا يمنع كالعفل والنتن والاستحاضة والإفاضة وحرق النار، وقال الخليل: العفل شيء يخرج في حياء الناقة كالأدرة (١).

واختلف إذا كان شيء من هذه العيوب خفيفًا. فقال مالك: ترد به؛ لأن المجنونة والجذماء والبرصاء يقدر على جماعها، وهي ترد به (٢).

قال ابن حبيب: لا ترد به إلا أن يكون عيبًا يمنع اللذة. والأول أحسن. وقد أبان مالك الحجة في ذلك.

والقرن، والرتق على أربعة أوجه:

فإن كان لا ضرر عليها في قطعه، ولا عيب في الإصابة بعد القطع - كان القول قول من دعا منهما إلى قطعه، فإن دعا الزوج إلى ذلك وكرهت - جبرت (٣)، وإن


(١) انظر: كتاب العين: ٢/ ١٤٥.
(٢) المدونة: ٢/ ١٤٢.
(٣) في (ب): (خيرت).

<<  <  ج: ص:  >  >>