للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحمل قول الغير في نقض العتق على أن له مالًا ظاهرًا لا (١) يخشى عليه الرق متى رد هذا العتق، وإن بيع بغير رضاه رد البيع إذا قام بذلك العبد إلا أن يفوت بالعتق فيسقط مقال العبد؛ لأنه صائر (٢) إلى حرية.

ثم (٣) يختلف هل ينقض بما تعلق من الحق لغير العبد من الولاء على ما تقدم إذا كان البيع برضاه.

[فصل [في بيع كتابة المكاتب]]

وأجاز مالك بيع كتابة المكاتب (٤)، ومنع ذلك ربيعة وعبد العزيز ابن أبي سلمة (٥) وهو أقيس للغرر؛ لأنه إن (٦) أدى (٧) كان للمشتري الكتابة وحدها، وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة، وإن عجز عند آخر نجم كانت له الكتابة والرقبة.

قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - (٨): وأصل سحنون في مثل هذا أنه يمنع البيع مع الاختيار، ويجيزه عند الضرورة لفقر أو فلس، كما قال في بيع العبد بعد الإخدام، والأمة يعتق ولدها وهو رضيع فتباع، ويشترط على المشتري كونه معها، ومؤنته.

وإذا جاز بيع الكتابة على قول مالك، قيل: (٩) فهل يجوز بيع بعضها،


(١) قوله: (ظاهرا لا) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (لأنه صائر) يقابله في (ر): في ذلك؛ لأنه صار).
(٣) في (ر): (لم).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٩٧.
(٦) قوله: (إن) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (أدى) ساقط من (ف) و (ر).
(٨) قوله: (أبو الحسن - رضي الله عنه -) زيادة من (ر).
(٩) قوله: (قيل) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>