للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفسخ؛ لأنها معاوضة، فأشبهت البيع ورضاهما كالإقالة، ومنعه (١) من ذلك في القول الثاني ابتداء وأمضاه إذا فعل، ثم تبين أنه كان قادرا (٢) وأنه كتم ماله، مراعاة للخلاف في ذلك، ومنع من (٣) ذلك في القول الثالث إلا بعد نظر الحاكم لما تعلق بذلك (٤) من شبهة العتق، ولما تعلق من حق (٥) الأخ (٦)، والعم وغيرهما من العصبة في الولاء، فكان لهم أن يمنعوا من الرضا بالفسخ إلا بعد نظر الحاكم.

واختلف بعد القول بالمنع إذا رضي بالفسخ ولم ينظر في ذلك حتى فات بالبيع أو عتق المشتري، فقيل: البيع فوت، وقيل: ليس ذلك (٧) بفوت إلا أن يفوت بعتق، وقيل: يرد، ولو فات بالعتق فإنه ينقض.

قال ابن القاسم في الدمياطية: إذا باع السيد رقبته برضاه جاز، وقال في المدونة: يفسخ إلا أن يفوت بالعتق (٨)، قال: لأن ذلك من العبد رضي بالفسخ، وقد دخله العتق وفات له (٩)، وقال غيره: يرد (١٠)، وإن دخله العتق فأمضى (١١) البيع (١٢) في القول الأول إذا كان برضا؛ لأنه رضي بالفسخ، وللبيع تأثير في الفوت.

ورد في القول الآخر للحقوق التي ذكرناها ما لم يقع العتق من المشتري فيمضي، ولا يرد لإمكان أن يعجز بعد الرد فيصير عبدًا (١٣).


(١) في (ر): (ومنع).
(٢) في (ر): (أنه قادرٌ).
(٣) قوله: (من) زيادة من (ر).
(٤) قوله: (بذلك) زيادة من (ر).
(٥) قوله: (من حق) ساقط من (ف) و (ر).
(٦) في (ر): (للأخ).
(٧) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٨.
(٩) قوله: (له) زيادة من (ر).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٨.
(١١) في (ف) و (ح): (فمضي).
(١٢) في (ح): (والبيع).
(١٣) قوله: (فيصير عبدًا) في (ح): (فيضر بالعبد)، وفي (ر): (فيصير بالعبد عبدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>