للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الإحصان]

وقال ابن القاسم في رجل (١) تزوج امرأة، وتقادم مكثه معها بعد الدخول، فيشهد عليه بالزنى، فقال: ما جامعتها: إنه إذا لم يعلم أنه جامعها بولد يظهر أو بإقرار أو بأمر يسمع- لم يرجم (٢).

وقوله في كتاب النكاح الثالث غير هذا (٣).

والإحصان يصح: بالتزويج الصحيح والإصابة وأن تكون الإصابة بوجه جائز، لا حائضًا ولا صائمةً ولا محرمةً وأن يكون في حين (٤) الإصابة بالغًا عاقلًا حُرًّا مسلمًا فهذه جملة متفق عليها (٥). واختلف في بعضها.

ولا (٦) يكون محصنًا بنفس العقد ولا بالدخول إذا كان العقد فاسدًا مما يفسخ بعد الدخول، وإن كان مما يثبت بعد الدخول- كان به محصنًا؛ لأنه يفوت بأول الملاقاة وما بعد ذلك يحصن به.

واختلف إذا كان العقد صحيحًا والإصابة فاسدة حسب ما تقدم، فقال ابن القاسم: لا يحصن ولا يحل، وقال عبد الملك ابن الماجشون: يحصن ويحل، وقال المغيرة وابن دينار: يحصن ولا يحل (٧). وهذا ضعيف، ولو قيل: إنه يحل


(١) قوله: (في رجل) يقابله في (ف): (فيمن).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٣.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٠٥، ونصه (قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتُها وتقول المرأة قد جامعني؟ قال: القول قول المرأة في ذلك).
(٤) في (ق ٦): (حال).
(٥) انظر: التلقين: ٢/ ١٩٧، المعونة: ٢/ ٣٠٥.
(٦) في (ف): (فلا).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>