للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في اختلاف الشهادات في القذف والقتل]

ومن المدونة قال مالك: إذا شهد شاهد على رجل أنه قال لرجل يوم الخميس: يا زاني، وشهد آخر أنه قال له مثل ذلك يوم الجمعة- حد المشهود عليه، قال: لأن الشهادة شيء واحد؛ لأنه كلام. وإن شهد شاهد أنه حلف إن دخل دار فلان فامرأته طالق البتة، وشهد آخر أنه حلف إن ركب دابة فلان فامرأته طالق البتة، ثم شهد عليه شهود أنه دخل تلك الدار وركب تلك الدابة- لم تطلق عليه (١).

قال الشيخ (٢): القياس أن تطلَّق عليه؛ لأنهما اتفقا أنها قد حرمت عليه، ولم أره رواية.

وقال: إذا اختلفت الشهادة فشهد شاهد أنه رآه (٣) شَجَّهُ موضحةً وشهد آخر أنه أقر أنه شجه موضحة- ضمت (٤) الشهادتان؛ لأن الإقرار والفعل شيء واحد. قال: ولو شهد أحدهما أنه ذبحه، وشهد الآخر أنه أقر أنه (٥) أحرقه بالنار- لرأيت الشهادة باطلًا (٦).

قلت (٧): لا يخلو الاختلاف في هذه الشهادات من ثلاثة أوجه: إما أن


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٧.
(٢) في (ق ٧): (قلت).
(٣) قوله: (رآه) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (٧) و (ف): (تمت).
(٥) قوله: (أقر أنه) ساقط من (ق ٧).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٧.
(٧) في (ق ٦): (قال الشيخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>