للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقع عند الناس أنه ضرب مائة لزناه، وذلك آكد في إثبات ذلك عليها وزيادة المعرة، ولا ترتفع المعرة إلا أن يضرب حد القذف ثمانين.

واختلف فيمن قذف رجلًا بالزنى، وهو يعلم من نفسه أنه زنى، فقال مالك وابن القاسم في المدونة: له أن يقوم بحده، وبحد قاذفه (١). وقال محمد بن عبد الحكم: لا يحل له أن يقوم بحده.

وقال ابن القاسم في سماع أبي زيد: إذا كان المقذوف يعلم أن القاذف رآه، وهو يعلم ذلك منه- لم يحل له أن يقوم به.

وقول ابن عبد الحكم أحسن، لقول الله -عز وجل-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [سورة النور آية: ٤] وهذا ليس بمحصن.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>