للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الشفعة في بيع الخيار]

ولا شفعة فيما بيع على خيار حتى يقبله مشتريه، وعلى ما ذهب إليه بعض الناس أن الشفعة تجب قبل البيع (١) إذا كان الخيار للمشتري؛ لأنَّ البيع انعقد من ناحية البائع بخلاف أن يكون الخيار للبائع، وإذا كانت دار الرجل فباع نصفها من رجل بالخيار ثم باع النصف الآخر من آخر بتلا ثم قبل المشتري بالخيار كانت الشفعة عند ابن القاسم لمشتري الخيار على مشتري البت (٢)، ورأى أنه إذا قبل لم يزل (٣) منعقدًا من يوم اشتراه وقيل: الشفعة لمشتري البت على مشتري الخيار (٤)، وهو أحسن؛ لأنه كَلَا عقدٍ حتى يمضي، وضمانه من بائعه وغلاته له حتى يمضي، وإن كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما نصيبه على خيار ثم باع الآخر نصيبه بتلا كانت الشفعة عند ابن القاسم لمشتري الخيار على مشتري البت، وعلى القول الآخر الشفعة لمشتري البت على مشتري الخيار، وهذا الجواب فيما بين المشتريين (٥).


(١) قوله: (قبل البيع) ساقط من (ق ٢)، وزاد بعدها في (ف): (تجب في هذه الشفعة).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٧، ونصه (قلت: أرأيت إن اشتريت شقصا من دار على أني بالخيار ثلاثًا، فبيع الشقص الآخر بيعا بتله بائعه بغير خيار، لمن الشفعة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا إلا أني أرى الشفعة للمشتري الأول الذي كان له الخيار إن قبل البيع، وكان أولى بالشفعة فيما اشترى صاحبه. وإن رد أيضًا الذي كان له الخيار البيع، كان بائعه أولى بالشفعة فيما باع صاحبه).
(٣) قوله: (لم يزل) يقابله في (ق ٢): (كأنه).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٩، وهو قول أشهب ومحمد وأصبغ وعبد الملك.
(٥) في (ف): (المشترين).

<<  <  ج: ص:  >  >>