للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في السلم جزافا]]

ولا يسلم في الجزاف وإن كان مما يكال أو يوزن، لجهل ما يقضى.

وأجاز مالك أن يسلم في اللحم بغير وزن على التحري (١).

وأجازه ابن القاسم في الحوت أن يسلم فيه بالقدر بغير وزن، ومنع ذلك كله ابتداء أحسن إلا عند تعذر الموازين (٢).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦٦.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>