للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل من ذكر شيئًا بعد أن سلم من صلاته

وإن ذكر بعد أن سلم من صلاته صلى ما نسي، وأعاد التي سلم منها ما لم يخرج الوقت. واختلف في الوقت الذي يعيد فيه، فقال مالك: يعيد الظهر والعصر ما لم تغرب الشمس (١)، والمغرب والعشاء ما لم يطلع الفجر. وقال في المبسوط: إذا ذكر الظهر بعد أن صلى العصر فإنه يصلي العصر ما لم تصفر الشمس. قال: وكذلك المغرب والعشاء. يريد: أنه يعيد العشاء ما لم يذهب نصف الليل، وهو الوقت المختار. فعلى هذا إن ذكر الصبح بعد أن صلى الظهر والعصر ولم تصفر الشمس أعاد العصر وحدها، وإن صلى الظهر وحدها أعادها ما لم تدخل العصر. وكذلك في صلاتي الليل تعاد الصلاة ما لم يخرج وقت الاجتهاد؛ لأنه إنما تعاد الصلاة ليؤتى بها على أفضل ما أتى بها قبل، وصلاتها في ذلك الوقت أفضل.

واختلف إذا ذكر الإمام صلاة نسيها في الوقت وأعادها، هل يعيد من ائتم به في تلك الصلاة؟ فقال ابن القاسم مرة: لا يعيد (٢). وقال أيضا: هم بمنزلته، يجب عليهم ما يجب عليه (٣).

وأن لا إعادة عليهم أحسن؛ لأن إعادته ليأتي بالترتيب، ليس لأنه بمنزلة من لم يصل، ولم يخلواهم بشيء من ذلك.

واختلف فيمن ذكر صلاة نسيها بعد أن صلى الجمعة، فقال مالك وابن


(١) انظر: المدونة ١/ ٢١٤، ٢١٥.
(٢) في هامش (س): (لا يعيدون).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>