للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول، ولها أن تطلبه بالنفقة إذا كان الطلاق رجعيًا، وإن خرجت بغير رضاه، والكراء في هذا بخلاف النفقة؛ لأن المطلقة لا منفعة (١) له فيها (٢)، فإن ارتجعها فامتنعت من الرجوع سقطت نفقتها من حين ارتجعها لحقه في الوطء، وثبت ما كان لها من النفقة قبل أن يرتجع (٣).

[فصل [في أقسام مسكن المعتدة]]

لا يخلو المسكن (٤) الذي تعتد فيه من ثمانية أقسام: إما أن يكون: مسكنًا (٥) للزوج، أو بإجارة، أو عارية، أو حبس، أو ملكًا للزوجة، أو استأجرته، أو يكون الزوج أميرًا أو قاضيًا سكن من أجل (٦) ما كان يقوم به من أمور المسلمين ثم عُزل أو مات.

فإن كانت في موضع يملكه الزوج كانت أحق به حتى تنقضي عدتها، وسواء كانت العدة من (٧) طلاق أو وفاة، وإن كان على الزوج دين بيع للغرماء، واستُثني مدة العدة، وكذلك إن لم يكن دين وأحب الورثة البيع.

وإن كانت عارية أو حبسًا وضرب فيها أجلًا، كانت أحق بذلك المسكن حتى تنقضي العدة أو الأجل، وإن انقضى الأجل قبل العدة كان لصاحب


(١) في (ب) و (ش ١): (لا متعة).
(٢) قوله: (فيها) في (ش ١): (فيه).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩.
(٤) قوله: (المسكن) في (ح): (الموضع).
(٥) قوله: (مسكنًا) في (ح): (ملكًا).
(٦) قوله: (سكن من أجل) في (ش ١): (سكن لأجل).
(٧) قوله: (من) في (ش ١): (عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>