للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أطلق جاز وجعل له من الأجل مما يحتاج إليه، والأجل على ثلاثة أوجه: جائز ومكروه وممنوع، فإن كانت مدة تدعو الحاجة إليها جاز، وإن زاد يسيرًا كره ولم يفسخ، وإن بعد الأجل كان مفسوخًا، وهذا قول مالك (١)، وحملهما في بعيد الأجل على التهمة، وأن يكونا أظهرا الخيار وأضمرا البت، ليكون في ضمان البائع (٢). ويختلف في ذلك إذا نزل على ما تقدم من الاختلاف في بيوع الآجال هل المنع لأنها عادة في التعمد للفساد أو حماية؟ وإن كانت العادة التعمد لمثل ذلك فسخ البيع، وإن لم تكن عادة مضى بالثمن، وقد مضى قول أبي الفرج ومحمد بن مسلمة في هذا (٣).

[فصل [في مدة الخيار]]

مدة الخيار تختلف بقدر اختلاف الحاجة إلى الاختبار (٤) قال مالك: في الثوب لا بأس أن يكون فيه (٥) اليوم واليومان، والجارية الخمسة الأيام والجمعة ينظر إلى خبرتها وهيئتها وعملها، والدابة تركب اليوم وشبهه، ولا بأس أن يسير عليها البريد ونحوه ينظر إلى سيرها والدار الشهر وشبهه (٦). وقال أشهب: في الدابة يسير عليها البريدين.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما الثوب فإن كان إنما يريد معرفة ذرعه فذلك بالحضرة


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٠٦.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٢٠٧.
(٣) زيادة من (ف).
(٤) في (ف): (الاختيار).
(٥) قوله: (فيه) ساقط من (ف).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>