للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب إذا كاتب عبدًا (١) ثُمَّ أعتق نصفه (٢) أو كان مكاتب بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه

عتق السيد بعض مكاتبه (٣) على وجهين: وصية بعد الموت (٤)، وإبتال في الحياة، فإن كان ذلك وصية، فقال: إن مت فنصفه حر أعتق ذلك النصف من ثلثه، وإن عجز عن الأداء في النصف الباقي كان نصفه عتيقًا.

واختلف إذا أعتق نصفه في صحته، فقال مالك وابن القاسم: ذلك وضع مال (٥)، فإن عجز عن الأداء في النصف الباقي (٦) كان جميعُه رقيقًا، وإن كان شركة بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه في الصحة كان عتقه وضع مال أيضًا، فإن عجز عن نصيب الشريك كان جميعه رقيقًا بينهما، ولو كان ذلك عتقًا لأعتق على السيد ما بقي منه حين أعتقه إذا كان جميعه له، ولو كان بين شريكين لقوم عليه نصيب صاحبه إذا عجز، وإن كان ميراثًا فأعتق أحدهما نصيبه ثم عجز كان نصيبه (٧) رقيقًا، وإن أدى كان ولاؤه على العقد الذي عقد سيده، وإن أعتقت امرأة نصيبها لم يكن لها ولاء (٨) ما أعتقت.

وقال مالك في كتاب ابن سحنون: إذا أعتق نصف مكاتبه أنه وضيعة (٩)،


(١) قوله: (عبدًا) ساقط من (ح).
(٢) في (ح) و (ر): (بعضه).
(٣) في (ف): (عبده).
(٤) قوله: (وصية بعد الموت) في (ف): (بعد وصية الموت).
(٥) قوله: (وضع مال) يقابله في (ر): (له)، وانظر: المدونة: ٢/ ٤٧٤.
(٦) قوله: (كان نصفه عتيقًا واختلف إذا. . . في النصف الباقي) ساقط من (ف).
(٧) في (ف) و (ر): (جميعه).
(٨) قوله: (ولاء) ساقط من (ف).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>