للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرسلوها في كل أربع ليال ليلة (١)، وعليه نفقة تلك الليلة ويومها، وإن ردها في صبيحتها (٢).

فجعل لها النفقة في ذلك اليوم بغير كسوة، والأول أحسن؛ لعموم الآية.

ويختلف إذا كانا عبدين فعلى القول الأول (٣) ألا نفقة على العبد للحرة، لا يكون لها إن كانت أمة. وعلى القول أن ذلك عليه للحرة. يختلف إذا كانت أمة، والمدبرة والمعتقة إلى أجل كالأمة- يختلف فيها. والمكاتبة وأم الولد كالحرة.

[فصل [في النفقة الزوجية]]

والنفقة في الجودة والدناءة، والقلة والكثرة- على قدر شأن الزوجين ويسارهما، وفي المدة، وفي المدونة (٤): هل تكون شهرًا أو سنة على قدر يسر الزوج خاصة (٥). وأجاز ابن القاسم أن يفرض (٦) لها (٧) سنة. وقال سحنون: لا يفرض سنة لأن الأسواق تحول.

وأرى أن يوسع في المدة إذا كان الزوج موسرًا ولم يؤد إلى ضرر (٨)؛ لأن الشأن أن الفرض بين الزوجين عند المقابحة وقلة الإنصاف ولدد الزوج، وفي


(١) قوله: (ليلة) ساقط من (ح).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٩.
(٣) قوله: (الأول) ساقط من (ش ١).
(٤) قوله: (وفي المدونة) ساقط من (ب) و (ت) و (ح).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٠.
(٦) في (ح): (تفرض).
(٧) قوله: (لها) ساقط من (ت) و (ش ١) و (ح).
(٨) في (ت): (ضرورة).

<<  <  ج: ص:  >  >>