للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم وردت ما لم يطأ، فإن ادعى أنه وطئ لم ترد (١).

ولو قيل في هذا: إنها لا ترد لكان وجهًا، وقد يكون قول ابن القاسم أنها ترد (٢) مراعاةً للخلاف أنها ترد وإن وطئ.

وليس حرث الأرض وزراعتها فوتًا، فإن أدرك ذلك في الإبان كان على المشتري كراء مثلها، فإن لم يعلم حتى خرج الإبان لم يكن عليه كراء، وردت الأرض في الوجهين جميعًا. ولو كانت نخلًا بيعت بيعًا فاسدًا فأثمرت، ردت الثمرة مع الأصل ما لم تطب، فإن طابت كانت للمشتري. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: فهي للمبتاع بالإبان (٣). والأول أحسن.

فصل [فيمن اشترى رقيقًا شراء فاسدًا ثم نقلها هل يدخلها الفوت]

قال ابن القاسم في العتبية فيمن اشترى رقيقًا شراءً فاسدًا، اشتراه بإفريقية ثم نقله إلى الفسطاط: ليس نقله فوتًا إلا أن يتغير بنماء أو نقص أو حوالة الأسواق، قال: ولا أرى سوق مصر وسوق القيروان إلا مختلفًا وذلك فوت، وإن قدم بها من الإسكندرية، فإن لم تختلف الأسواق ردها بالفسطاط. قال: ولو كان طعامًا لم يرده بالإسكندرية (٤).

يريد لمكان الحمل، ولو كان المبيع عروضًا مما له حمل وأجرة لكان فوتًا،


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٣.
(٢) قوله: (أنها ترد) ساقط من (ق ٤) و (ت).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٥، ١٧٦.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٨٥، ٣٨٦، وانظر النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>