للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) في عقل الذكر

الدية تجب في الذكر إذا قطع دون الأنثيين؛ لأنه أبطل الاستمتاع وهو ظاهر قوله في الكتاب (٢)، وفي الأنثيين إذا قطعتا دون الذكر الدية كاملة؛ لأنه (٣) أبطل النسل وبطلانهما يبطل النسل، قال ابن حبيب: وقيل: في اليسرى الدية كاملة (٤)، يريد: لما قيل أن اليسرى يكون منها النسل خاصة.

واختلف إذا قطع الذكر والأنثيين معًا أو مفترقين أحدهما بعد الآخر، فقال مالك في كتاب محمد: فيهما ديتان قطعا معًا أو مفترقين (٥) أحدهما بعد الآخر (٦). وقال في كتاب ابن حبيب: إذا كان القطع مفترقًا كان في الأول الدية وفي الثاني حكومة ولا تبال أيهما تقدم الذكر أم الأنثيين. وقال ابن حبيب: في الذكر الدية تقدم قطعه أو تأخر، وفي الأنثيين إن تقدمتا الدية كان تأخر قطعهما فلا دية فيهما (٧). يريد: وتكون فيهما حكومة. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب


(١) قوله: (باب) ساقط من (ق ٧).
(٢) قوله: (وهو ظاهر قوله في الكتاب) زيادة من (ق ٧). وانظر: المدونة: ٤/ ٥٦٢، ٥٦٤. ونصها: "قلت: فإن قطع الذكر من أصله ففيه الدية في قول مالك دية واحدة؟ قال: قال مالك: نعم" وقال: "قال مالك فيمن قطع ذكر رجل وأنثييه جميعا إن عليه ديتين فان كان قطع أنثييه ولم يقطع الذكر ففيه الدية كاملة وإن قطع ذكره بعد ذلك ففيه الدية كاملة كان قطع ذكره ثم قطع أنثييه بعد ذلك ففي الذكر الدية وفي الأنثيين أيضًا بعد ذلك الدية كاملة".
(٣) في (ف): (يريد أنه).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤١٤.
(٥) قوله: (مالك في كتاب محمد فيهما ديتان قطعا معًا أو مفترقين) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (أحدهما بعد الآخر) زيادة من (ق ٦).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤١٣، ٤١٤. وفيها: "وذكر ابن حبيب عن مطرف، وابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>