(٢) قوله: (وهو ظاهر قوله في الكتاب) زيادة من (ق ٧). وانظر: المدونة: ٤/ ٥٦٢، ٥٦٤. ونصها: "قلت: فإن قطع الذكر من أصله ففيه الدية في قول مالك دية واحدة؟ قال: قال مالك: نعم" وقال: "قال مالك فيمن قطع ذكر رجل وأنثييه جميعا إن عليه ديتين فان كان قطع أنثييه ولم يقطع الذكر ففيه الدية كاملة وإن قطع ذكره بعد ذلك ففيه الدية كاملة كان قطع ذكره ثم قطع أنثييه بعد ذلك ففي الذكر الدية وفي الأنثيين أيضًا بعد ذلك الدية كاملة". (٣) في (ف): (يريد أنه). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤١٤. (٥) قوله: (مالك في كتاب محمد فيهما ديتان قطعا معًا أو مفترقين) ساقط من (ف). (٦) قوله: (أحدهما بعد الآخر) زيادة من (ق ٦). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤١٣، ٤١٤. وفيها: "وذكر ابن حبيب عن مطرف، وابن =