للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن مالك: إذا قُطِعَا معًا -رواية أخرى- أن فيهما دية واحدة (١).

وقول ابن حبيب أحسن، فلا تسقط الدية في الذكر وإن تأخر قطعه؛ لأن الاستمتاع موجود، وأما الأنثيان فتجب فيهما الدية إذا تقدم قطعهما؛ لأنه أبطل النسل، ولا يصح النسل منهما إذا تقدم قطع الذكر.

والذكر فيما يصاب به على ستة أوجه: تجب الدية في ثلاثة، وتسقط في وجه، ويختلف في وجهين (٢).

فتجب إذا قطع جملة، أو قطعت الحشفة وحدها، أو أبطل منه النسل بشيء سقاه أو أطعمه وإن لم يفسد الإنعاظ.

وتسقط إذا قطع بعد قطع الحشفة وفيه حكومة وليس بحساب ما بقي.

وقد اختلف عن مالك في الأنف هل تكون الدية من المارن أو إذا أصيب من أصله ولا يبعد أن يكون الذكر يجري على الخلاف بمثل ذلك إلا أن يكون هناك إجماع (٣).

ويختلف إذا قطع ذكر من لا يصح منه النسل وهو قادر على الاستمتاع أو عاجز عنه، فأما مع كونه قادرًا (٤) غير عاجز فهو كقوله فيمن قطعت أنثياه


= الماجشون: أنه إن قطع الذكر أولًا، أو آخرًا، ففي الذي قطع بعد، حكومة". وفيها أيضًا: "وأخذ ابن حبيب بأنهما إن قطعتا قبل الذكر، فلا دية فيهما".
قلت: ونص المصنف في هذين الموضعين موافق لما أشار إليه في حاشية النوادر.
(١) ما وقفت عليه من قول القاضي عبد الوهاب هو قوله: "فأما إن قطعهما في ضربة واحدة، فديتان بالإجماع، وكذلك قال الشافعي -رحمه الله- في قطع أحدهما بعد الآخر: في كل واحد منهما الدية كاملة. كما حكيناه عن مالك -رحمه الله-". انظر: عيون المجالس: ٥/ ٢٠٣٣.
(٢) قوله: (في وجه، ويختلف) ساقط من (ف).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٦٠، ٥٦٢.
(٤) قوله: (قادرًا) زيادة من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>