للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في أيمان القسامة (١)

دم الحر المسلم يستحق بخمسين يمينًا والخطأ والعمد في ذلك سواء، ويفترق الجواب فيمن يحلف هذه الخمسن يمينا (٢) فأما الخطأ فيحلفها الواحد إذا كان هو المستحق للدية ابن (٣) أو أخ أو عم أو ابن عم ويدخل في ذلك النساء إذا كن ورثة، الابنة والأخت والأم والزوجة وتفرّق الأيمان على قدر المواريث، فإن كان ابن وابنة حلف الابن ثلثي الأيمان والابنة الثلث، وتحلف الأم سدسها مع وجود الولد أو اثنين من الإخوة والثلث (٤) إذا انفردت أو مع أخ واحد أو أخت (٥).

وتحلف الزوجة ربع الأيمان وثمنها مع وجود الولد (٦)، وإن غاب أحد الورثة لم يستحق الحاضر نصيبه من الدية إلا أن يحلف خمسين يمينًا، فإن غاب الابن (٧) حلفت الابنة خمسين يمينًا، وأخذت ثلث الدية، فإن حضر الأخ أحلف ثلثي الأيمان ثلاثة وثلاثين يمينًا وإن كان في الأيمان كسر يمين جبرت على من عليه أكثرها ولو كان كبيرًا وصغيرًا، حلف الكبير خمسين يمينًا، وأخذ


(١) قوله: (باب في أيمان القسامة) يقابله في (ق ٢) و (م) و (ف): (فصل).
(٢) قوله: (يمينا) زيادة من (ق ١).
(٣) في (م): (أب).
(٤) قوله: (الإخوة والثلث) يقابله في (م): (الأخت والبنت).
(٥) قوله: (أو مع أخ واحد أو أخت) زيادة من (ق ٧).
(٦) قوله: (أو اثنتين من الإخوة والثلث إذا انفردت وتحلف الزوجة ربع الأيمان وثمنها مع وجود الولد) ساقط من (ق ١).
(٧) في (م): (مات الأب).

<<  <  ج: ص:  >  >>