للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في طواف القدوم]]

الطواف الأول يسقط عمن أحرم من مكة، وعمن أحرم من الحل إذا كان مراهقًا. وعمن أحرم من الحل بعمرة ثم أردف الحج من الحرم، ولا دم في شيء من ذلك. واختلف فيمن أتى غير مراهق من الحل فترك الطواف والسعي حتى خرج إلى عرفة، فقال ابن القاسم: عليه الدم (١)، ورأى أن تقدمه قبل الوقوف سنة. وقال أشهب: لا شيء عليه (٢) ورآه مندوبًا إليه؛ يريد: لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أحلوا من العمرة أحرموا بالحج من مكة، فلو كان مؤكدًا لأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخرجوا إلى التنعيم فيحرموا، ثم يدخلوا فيطوفوا (٣).

[فصل [في الموالاة بين الطواف وركعتي الطواف والسعي]]

ويوالي بين الطواف والركوع والسعي. وإن فرق الطواف متعمدًا لم يجزئه، إلا أن يكون ذلك التفريق يسيرًا، أو يكون لعذر وهو على طهارته. فإن انتقضت طهارته توضأ، واستأنف الطواف من أوله (٤). وسواء انتقضت تعمدًا أو غلبة، قال ابن القاسم في كتاب محمد: ولو بنى بعد أن توضأ لرجع كمن لم يطف (٥).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٩.
(٢) انظر: المنتقى: ٣/ ٥١٧.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٦٨، في باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، من كتاب الحج في صحيحه، برقم (١٤٩٣)، ومسلم: ٢/ ٨٤٤، في باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، من كتاب الحج، برقم (١١٨٧).
(٤) قوله: (أوله) ساقط من (ق ٥).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>