للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أقيمت الصلاة على الطائف، وقد بقي عليه شوط أو شوطان فلا بأس أن يتممهما إلى أن تعتدل الصفوف. وإن كان في أول الطواف قطع وصلى، ثم بنى على ما كان من طواف (١)؛ لأن الخروج إلى الفريضة ضرورة.

واختلف إذا خرج لصلاة جنازة، فقال ابن القاسم: يبتدئ. وقال أشهب في كتاب محمد: يبني (٢) وقال ابن القاسم: وإن خرج لنفقة نسيها ابتدأ (٣) وعلى قول أشهب يبني إذا كان في مثل ما يبني أو كانت جنازة، وهو في الخروج إلى النفقة أعذر.

واختلف إذا فرق بين الطواف والركوع ناسيًا، فقال في كتاب محمد: إذا نسيهما حتى سعى (٤) ركعهما، وأعاد السعي (٥). قال: وقيل يبتدئ.

وقال مالك: إن انتقض وضوءه بعد تمام طوافه وقبل أن يركع توضأ، واستأنف الطواف تطوعًا أو واجبًا (٦)؛ لأن الركعتين من الطواف، ويوصلان بالطواف إلا أن يبعد، فلا يرجع ويركع ويهدي. وإن كان الطواف تطوعًا لم يبتدئه، إلا أن يشاء إذا لم يتعمد الحدث. ويلزم على قوله في الناسي (٧) -أنه يبني- أن يقول مثل ذلك إذا انتقضت طهارته، فيجدد الطهارة ويبني، وإن


(١) في (ق ٥): (كان طاف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٧٨.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٦، ولفظ ما وقفت عليه فيها: (ولقد سألنا مالكا عن الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فيخرج فيأخذها ثم يرجع؟ قال: يستأنف ولا يبني).
(٤) في (ب): (يسعى).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٨٦.
(٦) في (ق ٥): (وكان واجبًا)، وانظر: المنتقى: ٣/ ٥٠٥.
(٧) في (ق ٥): (الثاني).

<<  <  ج: ص:  >  >>