للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف على هذا في لباس المنطقة اختيارًا.

وقال فيمن أصابه جرح فعصبه: يفتدى (١).

وقال في مختصر ما ليس في المختصر، ومثله في كتاب محمد، فيمن أصاب أصبعه شيء، فوضع عليه حناء، ولفها بخرقة: لا شيء عليه (٢). وهذا أحسن في هذا الأصل، ولا يدخل هذا في معنى النهي عن لباس المخيط.

[فصل [فيما يحرم على المحرم من الوطء والصيد واللباس]]

ومن أصاب أهله مرارًا فعليه هدي واحد؛ لأن الهدي للفساد، وهو بأول مرة قد أفسد، كمن أصاب أهله في يوم رمضان مرارًا فكفارة واحدة تجزئه. وإن أصاب صيدًا بعد صيد كان عليه لكل صيد جزاء؛ لأنه من باب غرم قيم المتلفات، فكل نفس أتلفها غرم قيمتها.

وأما إماطة الأذى واللباس فعلى ثلاثة أوجه: فإن حلق وقلم أظفاره وتطيب، فإن كانت نيته فعل جميعها فعليه فدية واحدة، وإن بَعُدَ ما بين تلك الأفعال فذلك سواء. وإن كانت نيته أحدها، ثم حدثت نية ففعل أيضًا، فإن بَعُدَ ما بين الفعلين؛ فعليه لكل شيء من ذلك فدية. وإن كان ذلك في فور واحد ففدية واحدة. وهذا قوله في المدونة (٣).

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن قال لزوجته قبل الدخول: أنت طالق،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٧.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٤٥٥، وهو في النوادر معزو للعتبية.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>