للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ينوب الراحلة بقدر ما يسير كل يوم. وقد عورض هذا بأن قيل: العقد فاسد؛ لأنه لا يدرى ما يتعجل مما يتأخر.

وقول ابن القاسم أصوب؛ لأن الشأن من التجار أنهم يقدِّرون ما ينوب كل واحد ليعلما غالي ذلك من رخيصه، ولا يكاد يختلف ذلك إلا يسيرًا. وهو في هذا أخف من جمع سلعتين (١)؛ لأن تلك يستبد كل واحد من البائعين بالثمن فيها. وفي هذه جميع الثمن لواحد واليسير الذي بينهما هو الذي (٢) يتعجله الآن أو يأخذه مفترقًا مع سائر المسافة. وقد أجاز مالك وابن القاسم أن يعقد الكراء بالعين، ولا يشترطا نقدًا ولا تأخيرًا (٣)، ويكون مفضوضًا على ما ينوب كل يوم (٤)، وقد تختلف الطريق (٥) في الصعوبة.

[فصل [في الشرط في كراء الراحلة إن ماتت أخلف مكانها]]

وإن استحقت الراحلة أو ماتت والكراء مضمون أخلفها. وإن كانت بعينها انفسخ الكراء فيما (٦) ينوبها ولزم العبد إن كانت أقل (٧) الصفقة، وكذلك إن كانت الأكثر وقد ركب بعض الطريق، وكان ما ركب إن أضيف إلى العبد كان النصف فأكثر.


(١) في (ف): (السلعة).
(٢) قوله: (هو الذي) في (ر)، و (ت): (له).
(٣) انظر: المصدر السابق: الموضع نفسه.
(٤) في (ت) (واحد يومًا).
(٥) في (ت): (طرق).
(٦) قوله: (الكراء فيما) في (ر)، و (ف): (ما).
(٧) قوله: (من) ساقط من (ح)، و (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>