للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [النيّة في الاصطياد]

النيّة في الاصطياد راجعة إلى حال الصَّيد من جواز أكله ومنعه.

والصَّيد أربعة: حلال، وحرام، ومكروه، ومختلف فيه (١) بالكراهية والتحريم.

فالأول: الغزْلان وبقر الوحش وحمرها والأرنب والأيل والطير (٢)، وما أشبه ذلك، والطير ما لم يكن ذا مخلبٍ فلا يحلّ اصطياد شيء من (٣) هذه، إلا بنيَّة الذَّكاة، أو يدعه.

والثاني: الخنزير، يجوز رميه بنية قتله، لا لغير ذلك، وليس ذلك من الفساد لقول النَّبي - صلي الله عليه وسلم -: "لَيَنْزِلَنَّ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ" (٤) وعلى هذا مذهب مالك، أنَّه يَجوز قتله ابتداءً، إلا أنْ يصيبَ إنسانًا حاجةٌ تبيح أكلَه؛ فيستحبّ له أَنْ يَنْوي الذَّكاةَ. قاله أبو بكر الوقَار (٥).

والثَّالث: الأسد والنَّمر والفهد واللب والذئب، فعلى القول: إنَّه حرام.


(١) قوله: (فيه) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (والطير) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (شيء من) زيادة من (ت).
(٤) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٧٤، في باب قتل الخنزير، من كتاب البيوع، برقم (٢١٠٩)، ومسلم: ١/ ١٣٥، في باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الإيمان، برقم (١٥٥).
(٥) في (ر): (وخالف أبو بكر في الوقار).
قلت: والمثبت هو المنقول عن أبي بكر الوقار، قال في منح الجليل: ٤/ ٤٣٤: (نص مختصر الوقار: وإذا أصاب المضطر ميتة أو خنزيرا كل ما أحب فإن أحب الخنزير فلا يأكله إلا ذكيًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>