للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول ابن حبيب يحنث إن عين (١)، يحنث إن نكّر لمفارقة الاسم والطعم ومباينته لطعم الأصل أكثر من مباينة طعم الزبد من السمن.

فصل (٢) [فيمن حلف ألا يأكل لحما هل يحنث بأكل الشحم؟]

وإن حلف أن ألا يأكل لحمًا حنث بأكل الشحم، ولا يحنث إذا حلف ألا يأكل شحمًا بأكل اللحم؛ لأن اللحم اسم شامل يدخل فيه الشحم واللحم. والشحم اسم خاص، ولا يسمى الشحم بانفراده لحمًا. وإن حلف ألا يأكل لحمًا، فأكل مرق اللحم حنث.

قال محمد: لأنه مما صار فيه من اللحم ودك وإن حلف ألا يأكل شحمًا؛ لم يحنث بأكل مرق اللحم.

وإن حلف ألا يأكل لحمًا؛ حنث عند مالك بأكل لحوم الأنعام والوحش والطير والحوت، قال (٣): قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: ١٤] (٤).

وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث إلا بأكل لحم الأنعام الأربع خاصة، دون الوحش وغيره وقال ابن القاسم: إن حلف ألا يأكل رؤوسًا، فأكل رؤوس السمك، أو لا آكل بيضًا، فأكل بيض السمك، أو الطير؛ حنث بكل ما يقع عليه ذلك الاسم، إلا أن تكون له نية.


(١) راجع ما مر مما نقله المؤلف من قول ابن حبيب في الواضحة سابقا: (إن عين، فقال: هذا الرطب، فأكل من تمره. . . . .).
(٢) قوله: (فصل) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ق ٥).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٦٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>