للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يختلف أنه يحنث بالبعض.

واختُلف إذا أسقطها: هل يحنث بالبعض؟ وكذلك، إن حلف أن لا يأكل من هذه الشاة، فأكل ولدها؛ حنث على قول (١) ابن القاسم، ولم يحنث على أصل أشهب؛ لأنه لم يجعلها لما يتولد في المستقبل، وإنما هي للتبعيض فيما هو موجود، إلا أن يكون حاملا (٢) وقت يمينه.

وإن قال: لا أكلت من البسر؛ لم يحنث بأكل الرطب ولا التمر (٣)؛ لأنَّ المراد ها هنا الجنس. ولو (٤) قال في نخلة بعينها: لا أكلت من بسرها، أو لا أكلت منها بسرًا، أو لا أكلت بسرها؛ فأكل من رطبها أو تمرها؛ حنث إذا قال: من بسرها، ولم يحنث إذا قال: لا أكلت منها بسرًا.

ويختلف إذا قال: لا أكلت بسرها؛ لأنه قد عرف، ولم يقل: مِن، وأن لا شيء عليه أحسن. وإن قال: لا أكلت بسرها، فأكل بلحها؛ لم يحنث، إلا أن تكون نيته اجتنابها.

وقال محمد: إن حلف ألاّ يأكل زبيبًا أو تمرًا فشرب نبيذهما حنث، إلا أن تكون له نية، ولا بأس بخلهما ببعد منافعهما ولطول أعمالهما. فأحنثه إذا شرب نبيذهما. وإن نكّر فهو إذا عين أبن أن يحنث على أصله. ويجري فيها الخلاف المتقدم، وألا يحنث إن عرف قياسًا على من حلف في اللبن، وعن أن لا يحنثه في الزبد.


(١) في (ق ٥): (ما قال).
(٢) في (ت): (جاهلا).
(٣) قوله: (بأكل الرطب ولا التمر) في (ب): (كأكل الرطب والتمر).
(٤) قوله: (ولو) في (ب): (وإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>