للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد: إذا أكل ما يخرج من المحلوف عليه فلم يره ابن القاسم إلا في الشحم من اللحم، والمرق من اللحم، والنبيذ من التمر، والعصير من العنب، والخبز من القمح، وما سوى هذه، فلا شيء عليه فيما يخرج من المحلوف عليه، إلا أن يقول منه (١).

وفي الواضحة: إن عين، فقال: هذا الرطب، فأكل من تمره، أو هذا البسر فأكل من رطبه، أو هذا الكرم فأكل من زبيبه؛ حنث. فإن نكَّر، فقال: لا أكلت رطبًا؛ لم يحنث بالتمر، أو عنبًا؛ لم يحنث بالزبيب (٢).

وعلى ما تقدم فيمن حلف أن لا يأكل هذه الحنطة، فأكل من خبزها؛ لا يحنث هذا، وإن عين، وقول ابن القاسم في هذا أحسن، وإن قال: لا أكلتُ من هذا البسر، فأكله رطبًا، أو هذا الكرم فأكل من زبيبه (٣)؛ حنث.

واختُلف إذا قال: من هذا الطلع، فأكل من بسره أو رطبه.

فقال محمد: استحسن أشهب أن لا حنث عليه، لبعد ما بينهما في الطعم والمنفعة والاسم (٤) وهو أحسن؛ لأنَّ مِن تكون لإبانة الجنس وللتبعيض، فعلى كلا الوجهين لا يؤثر في هذا السؤال "مِنْ" لأنه إن أراد إبانة الجنس فلا شيء عليه في غيره.

وإن جعلها للتبعيض، فإنما هي لتبعيض الموجود، لا لغير ذلك. ومن جعلها فيما يتولد منه؛ لم يجعلها لتبيين الجنس (٥)، ولا للتبعيض. وإذا أدخل مِن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٩٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٩٩.
(٣) قوله: (هذا الكرم فأكل من زبيبه) في (ت): (تمرًا).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٩٨ و ٩٩.
(٥) قوله: (لتبيين الجنس) في (ق ٥): (في الجنس).

<<  <  ج: ص:  >  >>