للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في ولد الأضحية وصوفها ولبنها]

وإذا خرج ولد الأضحية بعد ذبحها حيًّا (١) ذُبح، وكان حكمه على (٢) حكم الأم.

واختُلف إذا ولدته قبل ذبحها، فقال مالك: إن ذبحه معها فحسن (٣).

وقال أشهب في كتاب محمد: لا أرى أن يُضحى به، ولا يحل (٤). قال في مدونته: وليس ذلك مثل الهدي. والهدي بمنزلة المُدَبَّرة، وولدها بمنزلتها.

يريد: أن الأضحية لا تجب إلا بالذبح. وقد كان له بدلها، فكان الولد بمنزلة ما لو ابتدأ ملكه، فلا يجوز له أن يضحي بدون المسن. ولو بَعُد ما بين الولادة والذبح؛ ما جاز له (٥) أن يذبحه على وجه الأضحية.

واختُلف في لبنها، فقال ابن القاسم: إن لم يكن معها ولد، وأضرَّ بها؛ حلَبه وتصدق به (٦). وإن كان معها ولد؛ كان (٧) بمنزلة الهدي. قال: وكره مالك لبن الهدي، وقد جاء في الحديث: أنه لا بأس (٨) أن يشرب ما بعد ريّ


(١) قوله: (حيًّا) في (م): (حتي).
(٢) قوله: (على) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٧، والنوادر والزيادات: ٤/ ٣٢١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢١.
(٥) قوله: (له) ساقط من (م).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٨.
(٧) قوله: (كان) ساقط من (ب).
(٨) قوله: (بأس) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>