للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في العبد بين (١) الشريكين يدبر أحدهما نصيبه بإذن شريكة أو بغير إذنه، وهو موسر أو معسر، أو يدبرانه جميعًا أو يدبر أحدهما ويعتق الآخر (٢)

وقال مالك في عبدٍ بين (٣) شريكين دبر أحدهما نصيبه أن الشريك بالخيار بين أن يدبر نصيبه أو يقومه على شريكة و (٤) يدبر جميعه كالعتق (٥)، وقال أيضًا: الشريك بالخيار بين أن يدبر نصيبه أو يتمسك به رقيقًا أو يقومه، فيدبر على الشريك (٦)، ولم يجعل في هذين الوجهين مقاومة (٧)، ورأى أن الولاء قد ثبت والمقاومة تؤدي إلى نقض التدبير فأثبت المقاواة مرة وجعل الشريك بالخيار بين ثلاثة أوجه (٨)، بين أن يدبر نصيبه أو يقومه أو يقاوي شريكة، وليس له أن يتمسك بنصيبه رقيقًا.

وقال أيضًا في باب آخر (٩): هو بالخيار بين أن يدبر أو (١٠) يتمسك بنصيبه


(١) قوله: (العبد بين) في (ف): (العبدين).
(٢) زاد من (ق ١٠): (جميعًا).
(٣) قوله: (عبدٍ بين) في (ف): (عبدين).
(٤) قوله: (و): في (ق ١٠) (أو).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤٢٣ و ٢/ ٤٨٢.
(٦) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: ٢/ ٣٩٧، والتفريع: ١/ ٣٣١، ٣٤٩، والنوادر والزيادات: ١٣/ ٢٣.
(٧) في (ف) و (ق ١٠): (هذين مقاواة).
(٨) قوله: (ثلاثة أوجه) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (في باب آخر) ساقط من (ح).
(١٠) قوله: (يدبر أو) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>