للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كله شيء. ولو قالت امرأة: متى ملكني زوجي أو غاب عني أو تزوج عليَّ، فغاب أو تزوج فقد طلقت نفسي، ثم غاب عنها بعد ذلك أو تزوج عليها لم يلزم ذلك؛ لأنها قضت قبل أن يصير سبب ذلك بيدها.

ويختلف إذا قال الزوج: إن غبت عنك أو تزوجت عليك فأمرك بيدك، فقالت: اشهدوا أنه إن فعل ذلك فقد طلقت نفسي فقال أشهب: ليس ذلك (١) بشيء إلا أن تقضي بعد ذلك وعلى قول ابن القاسم يلزمه (٢) ذلك، ولو قال: إن تزوجت عليك أو غبت عنك إلا بإذنك فأذنت فتزوج أو غاب لزمه (٣) قولًا واحدًا.

فصل [فيمن قال لامرأته: أنتِ طالقٌ واحدة إن شئت]

واختلف إذا قال: أنت طالق واحدة إن شئت، فقالت: قد شئت ثلاثًا أو البتة، فقال ابن القاسم: تلزمه واحدة (٤)، وذكر ابن القصار عن مالك أنه قال: لا (٥) يلزمه شيء.

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يلزمه شيء (٦)، وقيل: إن قضت بالثلاث لزمته واحدة وإن قضت بالبتة لم يلزمه شيء؛ لأنَّ البتة لا تتبعض (٧)،


(١) في (ب): (بذلك).
(٢) في (ح): (يلزمها).
(٣) في (ح): (لزمها).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٢.
(٥) في (ح): (لم).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٣.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>