للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول أحسن؛ لأنها قضت بالذي أعطاها وزادت عليه والبتة وغيرها سواء؛ لأن البتة ثلاث وقد نزل القرآن أعداد الطلاق، وأن أقلَّه واحدة وأكثره ثلاث ولا معنى للبتة غير (١) الثلاث.

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إن شئت، فقالت: قد شئت واحدة، لم يلزمه شيء (٢) إلا أن تقول بائنة، فيختلف في ذلك فمن قال: إنها تكون (٣) ثلاثًا لزمه (٤) الثلاث، ومن قال: إنها تكون واحدة رجعية لم يلزمه شيء، ومن قال: إنها تكون واحدة بائنة لزمه ما قضت به وهو أحسن أن يكون كما قضت به (٥)، وقد تقدم ذلك.

وإن قال: أنت طالق إذا شئت كان قد أعطاها واحدة ولها أن تقضي بها بعد (٦) المجلس (٧).

وإن قال: متى (٨) شئت كان قد أعطاها واحدة، واختلف هل تقضي بها في غير المجلس؟ فإن قال: متى شئت كان واحدة (٩) تقضي بها متى شاءت، وكذلك إذا قال: متى ما شئت إلا أن يريد بقوله متى ما: كلما، فيكون لها أن تقضي مرة بعد مرة، وإن قال: كما شئت أو ما شئت كان لها أن تقضي بواحدة أو


(١) في (ح): (عند).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٢.
(٣) قوله: (تكون) ساقط من (ح).
(٤) في (ح): (يلزمه).
(٥) قوله: (به) ساقط من (ح).
(٦) في (ح): (في غير).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩.
(٨) قوله: (متى) في (ب): (إن).
(٩) قوله: (واختلف هل. . . شئت كان واحدة) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>