للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في العبد يُرهن ثم يجني جناية

وإذا جنى العبد المرتهن جناية ففداه سيده، بقي في الرهن على حاله (١).

قال محمد: فإن أسلمه خير المرتهن بين ثلاث، بين أن يسلمه، أو يفتديه فيكون رهنًا إلى أجله، أو يفتكه بزيادة ولو بدرهم ويكون له العبد بتلًا ويتبع سيده بحقه إلا ذلك الدرهم (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ويفترق الجواب إذا افتداه بإذن سيده أو بغير إذنه في تعلق الفداء بذمة السيد وفي بيعه قبل الأجل، وفي مال العبد هل يكون معه فيما فدي به، فإن افتداه بإذنه كان سلفًا في ذمة السيد ولا يباع قبل الأجل.

واختلف هل يكون رهنًا بما فدى به، فقال مالك وابن القاسم: يكون رهنًا، وقال محمد: لا يكون رهنًا. واختلف فيه قول أشهب (٣).

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن أمر أن يشتري لولد أو يسلف ثمنه هل يحبسه حتى يقبض (٤) سلفه، وأرى أن يحلف أنه افتداه ليكون رهنًا في يديه ويكون أحق به، وإن افتداه بغير إذن سيده لم يكن سلفًا في ذمة السيد إن هلك وكان معلقًا بعين العبد.

وقال في المدونة: لا يباع حتى يحل الأجل (٥). وقال سحنون: يباع قبل


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٦٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٢٣، ٢٢٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٢٥.
(٤) في (ت): (يقتضى).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>