للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد يرد معها وهو نماءٌ له قدرٌ وبالٌ، وهو أعظم نفعًا من غلات الصوف واللبن، ففارق بهذا العينَ.

ومحمل قول ابن القاسم في هذه المسألة: "أنه يزكي الماشية لعام واحد" على أنه لم يرَ على الغاصب ردَّ غلة الماشية، ولو جعل عليه رد الغلات كلها (١) لزكاها عن تلك الأعوام من غير خلاف. ويختلف إذا زكيت عند الغاصب ثم ردها، هل يحاسب صاحبها بما أخذ منه الساعي (٢) من الزكاة؟ على القول: إن الغلات للغاصب؛ لأن صاحبها يقول: لو ردت علي قبل أن يأتيك المصدق لم أزكها، ولم يكن له أن يأخذها منك لو علم أنها غصب على هذا القول.

فصل [في الساعي يأتي وقد قامت الغرماءُ]

وقال سحنون في كتاب ابنه فيمن اشترى أربعين شاة فأقامت في يده حولًا، فأخذ منه المصدق شاة ثم ردها بعيب: إنه يرجع بالثمن كله؛ لأن الرد بالعيب نقض بيع، فالزكاة على البائع، ولو ردت قبل أن يأتيه المصدق (٣)، ثم جاء وهي عند البائع، زكاها على حولها الأول (٤)؛ لأن الرَّد بالعيب نقضُ بيعٍ. ولو زكيت عند المشتري ثم فلس فأخذها البائع، فكذلك الزكاة على البائع، وكأن الشاةَ أُخِذت عن البائع؛ لأنا نقضنا البيع ورددناها على الملك الأول.

ولو جاء الساعي وقام الغرماء لأخذها ربها؛ لأنه أدرك ماله فهو أحق به،


(١) قوله: (كلها) ساقط من (م).
(٢) قوله: (منه الساعي) يقابله في (م): (منها).
(٣) قوله: (المصدق) ساقط من (م).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>