للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في نفقة المعتدة من طلاق أو وفاة]

النفقةُ تجبُ للمعتدة من الطلاق في موضعين: في الطلاق الرجعي (١)، وفي البائن إذا كانت حاملًا، وإن كان الطلاق بائنًا واحدة بخلع، أو الثلاث، أو واحدة هي آخر طلقة، لم يكن لها نفقة، فوجبت النفقة في الطلاق الرجعي (٢)؛ لأن العصمة لم تنقطع لبقاء المواريث وللرجعة (٣)، ولأن أختها محرمة عليه، والخامسة لأن الرجعة لما كانت بيده أشبه من هو ممكن من الوطء.

وقال ابن المنذر: أجمع مَن أحفظ عنه من علماء الأمصار أن للمعتدة التي تُملك (٤) رجعتها: السكنى والنفقة (٥)، إذْ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها.

ووجبت النفقة للحامل لقول الله -عز وجل-: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦] فلم يجعل لها مع عدم الحمل إلا السكنى، وإذا كان الحمل من غير الزوج لأنه من زنا، ونفاه (٦) بلعان، أو كانت (٧) نعي لها زوجها فتزوجت، فقدم الأول وهي حامل من الثاني فطلقها ثلاثًا- لم يكن عليه نفقة، ويصح سقوط النفقة مع بقاء الزوجية، ومع كون الطلاق رجعيًا،


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨، والتفريع: ٢/ ٦٠.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨، والإشراف على نكت مسائل الخلاف: ٢/ ٧٩٥.
(٣) في (ش ١): (والرجعة).
(٤) في (ب) و (ح): (يملك).
(٥) انظر: الإجماع، لابن المنذر، ص ١٢١.
(٦) في (ح): (أو بقاء)، وفي (ش ١): (أو نفاه).
(٧) قوله: (كانت) ساقط من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>