للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في السلم في الفاكهة والتمر والحنطة والزيت]

وقال ابن القاسم في السلم (١) في القصب الحلو والموز والأترج: لا بأس به إذا اشترط شيئًا معلومًا (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: السلم في ذلك على العادة في البيع، فإن كانت العادة بيع ذلك على الوزن، كان السلم على مثل ذلك، وإن كانت العادة البيع عددًا، أسلم على مثل ذلك عددًا، ويسلم في الرمان عددًا، ويذكر الصنف والقدر.

وقال ابن القاسم في التفاح والسفرجل: يسلم فيه عددًا، وليس الشأن في التفاح العدد، وقد يكون ذلك عادة عندهم، فإن كان قوم شأنهم فيه الكيل أو الوزن، لم يجز عددًا، وإن كانت عادتهم الكيل، لم يسلم فيه وزنًا، أو كانت عادتهم الوزن، لم يسلم فيه كيلًا (٣)، وإذا أسلم على ما هو العادة عندهم فيه الكيل أو الوزن، فإنه يذكر قدر ذلك، ونحوه من الصغر والكبر؛ لأنه يختلف ثمنه لأجل ذلك، وإن كان محصورًا بالكيل أو الوزن (٤).

وقال في الجوز: يسلم فيه عددًا (٥).

والشأن إذا كثر كالأحمال، أن يباع كيلًا، وفيما قلّ وبيع في الحوانيت عددًا.

ولا يجوز لأصحاب الحوائط ومن شأنهم يتبايعونه كيلًا أن يسلموا فيه


(١) قوله: (في السلم) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٢.
(٣) قوله: (وزنًا، أو كانت عادتهم الوزن لم يسلم فيه كيلًا) في (ت): (إلا كيلًا).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٦٢.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>