للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز أن يستثنى وإن لم يبرز (١) من الأرض. ويختلف أيضًا إذا اقتسما ولم يشترطا البذر ولا الزرع.

فعلى هذا القول يكون محمل القسمة على الجواز، وعلى أن البذر باق على الشركة وإن لم يبرز.

وعلى قول ابن القاسم محملها (٢) قبل البروز على الفساد، وبعد بروزه على الجواز وعلى أنه باق على الشركة.

وعلى قول محمد يكون (٣) محمل القسم على الفساد وإن برز ما لم يسبل والأول أحسن؛ لأن البذر كسلعة أودعت الأرض فوجب حمل المقاسمة على الأرض دون ما فيها، وإن كانت أرضين فيبرز زرع إحدى الأرضين دون الأخرى كان مطلق المقاسمة على قول ابن القاسم على الجواز، ويكون ما لم يبرز لمن صارت له تلك الأرض وما برز على الشركة، فإن استثنى من برز ما في أرضه ذلك الزرع، أو استثنى نصيبه مما لم يبرز لم تجز القسمة على مذهب (٤) ابن القاسم.

[فصل [في السقي إذا اقتسما الأصول ثم اقتسما الثمار لاختلاف الحاجة]]

واختلف في السقي إذا اقتسما الأصول ثم اقتسما الثمار لاختلاف الحاجة، فقال ابن القاسم: على كل واحد منهما أن يسقي نخله وإن كان ثمرها لغيره


(١) في (ق ٦): (يخرج).
(٢) في (ق ٦): (يحمله).
(٣) في (ف) و (ق ٧): (يكون محملها).
(٤) في (ف): (قول).

<<  <  ج: ص:  >  >>