للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى]]

وقال ابن القاسم: لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى لحد المشهود عليه، وسواء شهد جميع هؤلاء على شهادة كل واحد من شهود الزنى، أو شهد اثنان على شهادة اثنين واثنان على شهادة اثنين، أو شهد اثنان على شهادة ثلاثة واثنان على شهادة واحد (١). وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك في كتاب (٢) الشهادات (٣).

وإن شهد اثنان بالمعاينة، ونقل اثنان عن اثنين، أو شهد واحد بالمعاينة، ونقل ثلاثة عن ثلاثة بالمعاينة، حد المشهود عليه (٤)، وكل هذا إذا أتى جميعهم معًا: من شهد بالمعاينة (٥) ومن نقل عن غيره.

فإن أتوا مفترقين حدوا على قول ابن القاسم (٦) ولم يحدوا على قول أشهب (٧)، وحد المشهود عليهما، ولو شهد واحد بالمعاينة ونقل اثنان عن ثلاثة - لم يحد المشهود عليهما، وحد الشاهد بالمعاينة.

واختلف في حد الاثنين الناقلين، فقال ابن القاسم: يحدان (٨). وقال محمد:


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٠.
(٢) في (ق ٧): (كتب).
(٣) انظر: كتاب الشهادات في باب في الشهادة على الشهادة، ص: ٥٤٥٢.
(٤) في (ق ٦) و (ق ٧) و (ق ١١): (عليهما).
(٥) في (ف): (على المعاينة).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٢.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٣٨.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>