للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهود عليه (١).

وقال أبو الفرج: لو سأل الثلاثة أن ينظرهم حتى يأتوا برابع كان معهم لوجب عليه إنظارهم، وتجمع الشهادة، ويحد المشهود عليه.

وهذا أحسنها (٢)، ولا وجه للمبادرة بحدهم، وهذا من الظلم لهم، والأصل في ذلك (٣) أن كُلَّ مَنِ ادَّعى منفعة قريبة يدرأ بها عن نفسه أو ماله، أن ذلك له، وتأخير ذلك على من (٤) أتى على وجه الشهادة أبين.

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا اتفقوا في صفة الرؤية، واختلفوا في الأيام والمواطن لم تبطل الشهادة (٥).

وروى ابن وهب عن مالك في كتاب محمد فيمن شهد عليه شاهد أنه رآه أمس سكران، وشهد آخر أنه رآه اليوم سكران أن شهادتهما جائزة (٦)، وكذلك في شعبان ورمضان.

وقال محمد: إذا شهد اثنان أنه زنى بها، وشهد اثنان أنه اغتصبها- حُدَّتِ البينة ولم يحد المشهود عليه (٧).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٣٨، بلفظ: ومن كتاب ابن المواز عن أشهب فيمن قذف رجلًا بالزنى، وقال: أنا أقيم عليه أربعة، فأتى بواحد، وقال: وهذا آخر في المسجد، وآخر في القيسارية، وآخر في السوق، فذكر أمكنة قريبة، وأتي بهم من ساعته، فلا ينبغي للإمام أن ينتظر به حتى يحده هو ومن شهد معه إذا لم تكن شهادتهم متواترة.
(٢) في (ف): (أحسنهما).
(٣) قوله: (في ذلك) ساقط من (ف) و (ق ٦).
(٤) قوله: (على من) يقابله في (ق ٦): (عمن).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٣٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٩٧.
(٧) كذا في (ف) وفي بقية النسخ: (عليهما). انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>