للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وهذا إنما يحتاج إليه على من قال إنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان، أنه له أن يتزوجها، فترجع إليه على نكاح مبتدأ على قول من قال: إنه فسخ. وعلى القول: إنه طلاق ترجع إليه (١) على طلقتين بقيتا له فيها.

[فصل [في النكاح الفاسد]]

وإذا كان النكاح فاسدًا مجتمعًا عليه (٢)، كانت الفرقة فسخًا، وسواء طلق بنفسه أو طلق عليه (٣). وإن كان مختلفًا في فساده كان فيه قولان، فقال مالك مرة: يكون فسخا؛ لأنهما مغلوبان على فسخه (٤). ومرة جعله (٥) طلاقًا مراعاة لقول من أجازه (٦)، وسواء كان الفساد من قِبَل العقد أو الصداق، أو منهما جميعًا، فالمجمع عليه: النكاح في العدة، ونكاح الأخت على الأخت، والمرأة على عمتها أو على خالتها، ونكاح البنت على الأم قبل أن يدخل بالأم، فإن فارق الأم تزوج البنت على نكاح مبتدأ، فكل هذه الفرقة فيه فسخ.

ومن الفاسد من قبل عقده: المرأة يزوجها غير ولي أو تزوج نفسها، ونكاح المحرم. ومن المختلف فيه: ومن أيده فساده من قبل الصداق أن يتزوج بتمر (٧) لم يبدُ صلاحه، أو بعبد آبق، أو نكاح الشغار.


(١) قوله: (إليه) زيادة من (ب).
(٢) في (ب): (مجمعًا على فساده).
(٣) في (ق ٥): على فساده.
(٤) قوله: (على فسخه) يقابله في (ب): (عليه).
(٥) قوله: (جعله) زيادة من (ب).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١١٩، ١٢٠.
(٧) في (ب): (بثمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>