للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [أحوال المصلي القارئ لآية السجدة]]

لا يخلو قارئ السجدة من ثلاث: أن يكون في نفل، أو فرض، أو في غير صلاة. فإن كان في نفل سجد. وإن كان في فرض في جماعة كره له إذا كان يخشى أن يخلط على من معه، وذلك في موضعين: في الجماعة الكثيرة في صلاة الجهر، وفي الجماعة القليلة في صلاة السر. فإن فعل وقرأ سورة فيها سجدة استحب له ألا يقرأ السجدة، فإن قرأها سجد، ويعلن قراءة السجدة في صلاة السر ليعلم من خلفه أنه لذلك سجد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا" (١).

واختلف إذا كانت الجماعة قليلة والقراءة جهرًا، أو كان فذًّا، فظاهر قوله في الكتاب المنع (٢). وأجاز مالك ذلك في العتبية للإمام (٣).

وعلى قوله هذا يجوز للفذ، وأجازه ابن حبيب للإمام والفذ، وهو أحسن،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٦٤، في باب من قرأ السجدة ولم يسجد، من أبواب سجود القرآن في صحيحه، برقم (١٠٢٢)، ومسلم: ١/ ٤٠٦، في باب سجود التلاوة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٧٧).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٠، قال فيها: (وسألنا مالكا عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة؟ فكره ذلك. وقال: أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها لأنه يخلط على الناس صلاتهم، فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها. قلت: وهذا قول مالك: قد كره للإمام هذا فكيف بالرجل وحده إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد في المكتوبة أكان يكره ذلك له؟ فقال: لا أدري وأرى أن لا يقرأها وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه).
(٣) قال في العتبية: (قلت له: سمعتك تكره للإمام أن يقرأ بسورة فيها سجدة مخافة اختلاط ذلك على من وراءه، أرأيت إن كان من خلفه قليلًا لا يخاف أن يخلط عليهم؟ فقال: لا أرى بذلك بأسًا، وإن ناسًا ليفعلون ذلك). انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>