للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

افترقا قبل الشهر فجائزٌ ما لم يقرب جدًا، أو يكون الساعي قد أظلهما.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا لم يقصدا الفرار، زكاها الساعي على ما يجدها عليه من اجتماع أو افتراق. ويقبلُ قولَ أربابِها؛ لأن الظاهرَ أنهم يفعلون ذلك للارتفاق بالافتراق (١) والاجتماع، فيجبُ ألا يخالفَ ما ظهر ويُصارُ إلى خلافه؛ إلا بأمارة تُقَوِّي التُّهمةَ (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ" (٣) خطابٌ للمالِكِينَ أنْ لا يفعلوا ذلك خشيةَ الصدقةِ (٤) وليس يُفهم منه وقتٌ يحملون فيه على التهمة في الفرار. والأصل في الزكوات أنها إلى أمانات أربابها، فيجب أن يوعظوا حسب ما ورد في الحديث ألا يقصدوا لذلك، ويحملون فيما فعلوه أن ذلك لغير الفرار. وإن كانا من أهل العدالة فهو أبين، إلا أن يعلمَ أنهم رجعوا بعد مُضِيِّ الساعي بالأمرِ القريبِ إلى ما كانوا عليه قبل أن يأتيهم فذلك تهمةٌ، ويؤخذون بما عادوا إليه على قول من حمل الحديث على الوجوبِ، إلا أنْ يعلمَ أنَّ ذلك لأمرٍ حدثَ.

[فصل [شروط الخلطة]]

الخلطةُ تصحُّ بخمسة: الراعي، والفحل، والدلو، والمراح، والحلاب. فإذا اجتمعت هذه الخمسة أو أكثرها كانوا خلطاء. واختلف هل تصح الخلطةُ


(١) قوله: (للارتفاق بالافتراق يقابله في (م): (للارتفاق في الفرقة)، وفي (ق ٣): (للارتفاع بالفرقة).
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٢٤٢.
(٣) سبق تخريجه، ص: ١٠٤٢.
(٤) قوله: (خطاب للمالكين. . . الصدقة) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>