للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل قول أصبغ (١) في كتاب ابن حبيب في رجل له ابنتان فزوج إحداهما، ثم اختلفا. فقال الزوج: تزوجت فلانة، وقال الأب: بل فلانة، فقال أصبغ: للتي أقر لها الزوج نصف صداقها (٢). لأن من حجة الزوجة: أن الزوج مقر لها بالنكاح وبالصداق، فليس ظلم الأب وجحوده يسقط دَيْنَها.

فصل [فيمن تزوجت على أن يهب عبدًا ثم طلق قبل الدخول وبعد الهبة]

وإن تزوجته على أن يهب عبده لفلان، ثم طلق قبل البناء - رجع على الموهوب له، وَأَخَذَ نصف العبد إن كان قائمًا. واختلف إذا هلك، فقال أشهب: عليه نصف قيمته. وقال محمد: لا شيء عليه (٣).

وهو أصوب؛ لأنه لو كان بيد الزوجة فهلك لم يضمنه (٤). وإن حدث (٥) به عيب، أخذ (٦) نصفه معيبًا، ولا شيء عليها (٧)، ولا على الموهوب له، وإن باعه الموهوب له، غرم نصف ما باعه به.

وإن أعتق أو وهبه وهو عالم أنه صداق، غرم نصف قيمته يوم أعتق أو وهب وإن لم يعلم، وإن قيل له هذا هبة، فلا شيء عليه، ولا يرد (٨) العتق؛ لأن الزوج مكن الموهوب له من ذلك. ويستحسن أن يرد الهبة وإن كان طعامًا أكله أو ثوبًا لبسه، جرى على الخلاف فيمن أثاب من صدقة. وإن تزوجت على أن


(١) قوله: (أصبغ) ساقط من (ش ١).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٤٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩٣.
(٤) في (ب) و (ت): (لم تضمنه).
(٥) في (ب): (حدبه).
(٦) في (ب) و (ت) و (ح): (أخذت).
(٧) في (ب) و (ت): (عليه).
(٨) في (ح): (ترد).

<<  <  ج: ص:  >  >>